الأحكام

11/10/2007

شورى حكم رقم : 30 /2007

المحكمة
شورى
الرقم
30/2007
التاريخ
11/10/2007
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
عماطوري، الجميل
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقتضي قبول طلب ضم المراجعتين نظرا للتلازم بينهما لجهة وحدة الفرقاء والموضوع والسبب لان النتيجة التي ستؤول اليها احدى المراجعات تؤثر حتما على نتيجة المراجعة الثانية.

ان مجلس الشورى مختصا بالنظر بطلب ابطال قرار ترخيص مطبوعة صحفية لانه صادر عن سلطة ادارية وهو يتصف بمواصفات القرار الاداري النافذ والضار استنادا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى.

ويقبل طلب الابطال امام مجلس الشورى لعدم وجود مراجعة موازية يمكن ان تؤدي الى ذات النتيجة وذلك استنادا للمادة 107 من نظام المجلس.

فالمستدعي يطلب ابطال قرار اداري نافذ وضار وهذا يخرج عن اختصاص القضاء العدلي.

والدعوى مقبولة شكلا نظرا لصحة الاستدعاء. فقد تضمن صورة عن القرار المطعون فيه مع الطابع المالي المفروض. كما ان موقع التوكيل للمحامي هو عضو مجلس ادارة في الشركة المستدعية مما يجعل التوكيل المذكور صحيحا.

يقتضي رد طلب ابطال القرار المطعون فيه المتضمن سحب قرار الترخيص لمطبوعة صحفية لعدم تجاوز حد السلطة.

فالادارة يحق لها سحب القرار الاداري الصادر عنها ضمن مهلة شهرين في حال ثبوت عدم مشروعيته.

فالقرار صادر عن مرجع مختص. وبما ان الترخيص الممنوح لمطبوعة صحفية باسم روتانا من شأنه ان يخلق التباسا مع شركة روتانا الفنية المعروفة. لذا فان الترخيص مخالف للقانون ويقتضي سحبه ولو نشأ عنه بعض الحقوق المكتسبة وذلك تأمينا لمنع المزاحمة غير المشروعة وحماية الاسم التجاري وحماية الملكية الفكرية والادبية والفنية استنادا للمادة 47 من قانون المطبوعات تاريخ 14-9-62 وقانون حماية الملكية التجارية رقم 3285/24.