20/12/2001
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 30/2001
- التاريخ
- 20/12/2001
- الرئيس
- محمد عدره
- الأعضاء
- عجلاني، اسكندر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لتحديد قيمة المتنازع عليه بموجب المادة 709 اصول المحاكمات المدنية يعتد بقيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم التمييز. عندما تكون الاسهم المطلوب شفعتها تفوق قيمتها الستة ملايين ليرة يقبل التمييز.
يشترط لقبول السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والمنصوص عليه في المادة 708 اصول المحاكمات المدنية ان يبين المميز كيفية مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه.
لا يعتبر ان القرار قد فسر القانون تفسيرا خاطئا وبالتالي يستوجب النقض عندما يفسر المادة 239 ملكية عقارية التي تتناول حق الشفعة بان من شروطها وشروط الشفعة ان يكون العقار ملاصقا للعقار المبيع وان يكون هناك حق ارتفاق للعقار المبيع على العقار الملاصق او للعقار الملاصق على العقار المبيع دون اشتراط توافر الارتفاق المتبادل بين العقارين. ويرد السبب التمييزي تبعا للتفسير الصحيح للقانون.
من شروط حق الشفعة الاشتراك في حق الشرب ويعتبر اخذ المياه من بئر الجمع الموجود في العقار المبيع هو حق ارتفاق خاصة وانه مسجل في السجل العقاري وبالتالي تكون شروط الشفعة متوافرة.
ان القرار الذي استثبت توافر شروط الشفعة قبل ان يقرها لا يكون فاقدا الاساس القانوني لانه اسند الحل القانوني الى سبب واقعي ويرد السبب التمييزي لهذه الجهة.
ان طلب استئخار دعوى الشفعة حتى صدور قرار بالدعوى المقامة بعد دعوى الشفعة والرامية الى ترقين حق الارتفاق تهربا من حق الشفعة يعتبر تملصا من حق الشفعة وتحايلا على القانون ويعود للمحكمة ان ترد طلب الاستئخار.