الأحكام

14/10/2004

شورى حكم رقم : 30 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
30/2004
التاريخ
14/10/2004
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
نصر، ايوب
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المراجعة واردة ضمن المهلة القانونية وهي تتناول الطعن بصحة انتخاب اعضاء مجلس بلدية دار بعشتار - الكورة، وقدمت ضمن مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادة 20 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977.

ويتم ابطال انتخاب عضو في المجلس البلدي لبلدة دار بعشتار-الكورة، ورد طلب المستدعي باعلان فوزه في الانتخابات المذكورة.

فقد تبين بأنه توجد مخالفة للقانون وهي مخالفة حاسمة لانها أثرت على نتيجة الانتخاب، فقد تمّ اقتراع امرأة متزوجة مرتين أي اقتراع مزدوج في بلدتين، في حين ان الاقتراع يجب ان يتم لمرة واحدة وفقا للقائمة الانتخابية كما نصت المادة 11 من قانون الانتخابات النيابية تاريخ 26/4/1960. وقد تم حسم الصوت الباطل المخالف وأثر ذلك على نتيجة الانتخاب بالنسبة لعضو بلدي واحد، لذا يقتضي ابطال انتخابه.