الأحكام

13/02/2013

شورى حكم رقم : 300 /2013

المحكمة
شورى
الرقم
300/2013
التاريخ
13/02/2013
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
ايوب، داوود
المصدر
الجامعة اللبنانية

تخضع شركة الهولدنغ للضريبة بمعدل 5 بالمئة تطبيقا للمادة 6 فقرتها "ج" من نظام الشركات القابضة (هولدنغ) رقم 45 تاريخ 24/6/1983 بعد تنزيل جميع النفقات والاعباء التي تقتضيها ممارسة التجارة او الصناعة او المهنة ومنها نفقات الادارة والخدمات التي تؤديها الشركات التابعة القابضة (هولدنغ) مقابل ادارة اعمالها.

ان المشترع وبموجب المادة السادسة فقرتها "ج" من المرسوم الاشتراعي رقم 45 تاريخ 24/6/1983 المتعلق بنظام الشركات القابضة (هولدنغ) قد اوجب الا تزيد نفقات الادارة والخدمات عن حدود تعين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية.

ان عدم الاختصاص الموضوعي يكون بقيام مرجع اداري بعمل يخرج موضوعه عن دائرة اختصاصه وهو قد يتم باعتداء سلطة ادارية دنيا على اختصاص سلطة ادارية عليا.

فاذا اوجب المشترع صراحة ان يتم تحديد الحد الاقصى لنفقات الادارة والخدمات بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية.

فان تعليمات وزير المالية المتعلقة بالمعالجة الضريبية لنفقات الادارة والخدمات وخلافه التي تتقاضاها شركة الهولدنغ من الشركات التابعة، تكون والحالة هذه صاجرة عن مرجع اداري غير مختص ومخالفة لقواعد الاختصاص الموضوعي مما يقتضي القول بعدم مشروعيتها.

لذا يقتضي فسخ القرار المطعون فيه وابطال التكاليف المشكو منها، واحالة المستأنفة امام الادارة الضريبية لاجراء المقضى.