08/11/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 301 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 301/2012
- التاريخ
- 08/11/2012
- الرئيس
- الياس نايفه
- الأعضاء
- سعد، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اقدام المدعى عليه على التصرف بمبالغ سلمت اليه ومترتبة على شقة المدعي وسيارته وعدم استعمالها للغاية المعدة لها وامتناعه عن ردها رغم المطالبة بها يجعل هذه الافعال منطبقة على احكام المادة 671 عقوبات. يدان بجنحة المادة 671 عقوبات ولا يمكن الادلاء بان التصرف بالمبالغ المالية على اساس انها بدل اتعاب عن وكالة ليست بمحلها القانوني لان الوكالة مجانية في الاصل وبالتالي اذا لم يتفق الفريقان على وجوب الاجر فلا يمكن المطالبة به.
والعبرة تكون في التسليم القانوني وليس في التسليم المادي اليدوي وبذلك تكون الاموال المسلمة للمصرف تحت سلطة الوكيل ويكون هو المؤتمن عليها. وعليه، لا يمكن الركون الى ادلاء المدعى عليه بان زوجة المدعي هي صاحبة الحساب المصرفي وبانه تعهد لها بارجاع المبلغ لان الحساب هو في الاصل مشترك ولان المدعى عليه اكد في مختلف المراحل على تعامله مع المدعي وليس مع زوجة هذا الاخير.