13/02/2013
شورى حكم رقم : 301 /2013
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 301/2013
- التاريخ
- 13/02/2013
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- ايوب، داود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الدائرة الضريبية كانت قد كلفت الشركة التجارية بالضريبة عن ربح التفرغ عن المساهمات الاجنبية الحاصل سنة 2006 وفقا لضريبة المادة 45 من قانون ضريبة الدخل لممارستها نشاطا محظرا عليها مستندة بذلك احكام المادة 10 من القانون رقم 46/83.
وبما ان المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 46/83 بينت االعمال التي يخظر على شركات الاوف شور تعاطيها ضمن الاراضي اللبنانية، دون التطرق الى تلك التي يحظر عليها القيام بها خارج الاراضي اللبنانية.
يقتضي تفسير القانون بصورة حصرية ولا يجوز اعتبار ان المنع يشمل اعمال الهولدنغ التي تقوم بها شركة الاوف شور خارج الاراضي اللبنانية وان القول بخلاف ذلك يتعارض مع احكام المادة 2 المشار اليها اعلاه كما يتعارض مع مبدأ اقليمية الضريبة. لذا فان اخضاع الارباح التي حققتها الشركة المستأنف بوجهها في الخارج عام 2006 عن التفرغ عن مساهمات تملكها في شركة اجنبية غير مقيمة لضريبة الدخل من المادة 45 يتعارض مع الاحكام المرعية الاجراء بتاريخ حصول التفرغ.
وان قرار لجنة الاعتراضات بقبوله الاعتراض على التكليف الحاصل والغائه يكون واقعا في محله القانوني الصحيح ومستوجبا التصديق.