17/05/1966
تمييز جزائي حكم رقم : 301 /1966
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 301/1966
- التاريخ
- 17/05/1966
- الرئيس
- نجم
- الأعضاء
- عفيش، بارودي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان التصريح عن الزواج مادة 22 من قانون الاحوال الشخصية تاريخ 07-12-1951 يقدمه الزوج الى قلم الاحوال الشخصية ويصدق هذا التصريح المرجع الروحي المختص ويوقعه المختار وصلاحية المختار تنحصر فقط في التوقيع دون ان يتأكد من صحة التصريح ولا يكون مسؤولا جزائيا في حال كان التصريح كاذبا.
ان وثيقة الوفاة ينظمها المختار (مادة 30 من قانون الاحوال الشخصية تاريخ 07-12-1951) بحضور شاهدين ويلاحق المختار بالافادة الكاذبة (مادة 466 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340-43 تاريخ 01-03-1943) في حال تنظيم وثيقة وفاة شخص توفي في الخارج (مادة 39 من قانون الاحوال الشخصية تاريخ 07-12-1951) وورد فيها ان الوفاة حاصلة في لبنان.
ان اختصاص المختار في وثيقة الولادة هو فقط المصادقة على التواقيع دون التثبت من صحة التصريح المقدم من صاحب العلاقة ولا مسؤولية جزائية بحقه في حال ثبوت عدم صحة التصريح (مادة 11 من قانون الاحوال الشخصية تاريخ 07-12-1951).