الأحكام

23/01/2002

شورى حكم رقم : 301 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
301/2002
التاريخ
23/01/2002
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لقابلية القرار المطعون فيه للطعن، فهو قرار اداري نافذ وضار. فقد صدر قرار بتحديد موعد لاقفال محطة محروقات، إلاّ انه تمّ تمديد المهلة الادارية لاستثمار المحطة وقد احيل كتاب التمديد الى القسم الاداري في المحافظة، وتمّت الاحالة من قبل المحافظ الذي يعود له صلاحية تقرير الترخيص لفتح محلّ مصنّف. ولذلك فان الاحالة تعتبر بمثابة قرار اداري نافذ وضار.

ويتم ابطال قرار اعطاء مهلة ادارية لاستثمار محطة محروقات صدر قرار باقفالها. ويطبّق المرسوم الاشتراعي رقم 21/32 المتعلّق بالمحلات الخطرة والمضرّة بالصحة والمزعجة. ويعود للادارة رقابة تلك المحطات والاشراف عليها والتحقّق من توافر المواصفات والشروط الفنية حفاطا على السلامة العامة.

وان مهلة استثمار محطة المحروقات وتصحيح الشروط المخالفة هي مهلة خمسة ايام وتعطى لمرة واحدة فقط، وذلك وفقا لاحكام المادة 29 من قرار المفوّض السامي رقم 75/40 والمادة 19 من المرسوم رقم 2289/79. وان صلاحية اعطاء المهلة تعود للمحافظ المختص. ولم تتوافر شروط المهلة ولا يمكن اعطاء مهلة جديدة.