09/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 301 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 301/2003
- التاريخ
- 09/12/2003
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق المادة 443 معطوفة على المادة 440 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لان المتّهم اشترك بجرم ترويج عملة مزيفة وذلك عن طريق استلامها مع علمه بتزييفها بقصد وضعها في التداول.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة اغفال بت طلب المتهم بتطبيق المادة 446 عقوبات لان المحكمة بتّت ضمنا بعد ان اعتبرت انه كان عالما بان العملة التي بحوزته هي مزيفة، فاستبعدت حسن نيته وطبّقت المادة 443 عقوبات.
يرد السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل لان المحكمة علّلت بشكل واف سبب تجريم المتهم فاكّدت معرفته بزيف العملة بدليل عرضها على معارفه بعد استلامه لها للتأكد من امكانية التصرّف اليها.
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لان قول القرار المميز بان العملة المزيفة بقيت في حيازته اربعة ايام في حين بقيت معه يومين لا يؤثّر على النتيجة لانه في كلا الحالتين تتأكد الحيازة المستمرة للعملة المزيفة بقصد الاشتراك في جرم ترويجها.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة لانه يعود للمحكمة حق تقدير سماع الشاهد الذي نظم التحقيق الاوّلي وقد استندت
الى هذه التحقيقات بعد تلاوة الاوراق علنا.