28/10/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 301 /2014
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 301/2014
- التاريخ
- 28/10/2014
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- فواز، عنيسي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قررت محكمة التمييز نقض القرار المطعون فيه سندا لاحكام المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية اذ انه لم يثبت تشكيل هيئة المحكمة وفقا للاصول بسبب اللبس الحاصل، ليس في اوراق الملف ما يفيد بهوية وصفة احد الموقعين كمستشار لدى الهيئة الاتهامية.
بعد النقض وباعتبار هذه المحكمة حالة محل الهيئة الاتهامية وبعد النظر في الاستئناف المقدم من المستدعي المستأنف طعنا في القرار الصادر عن قاضي التحقيق، قررت هذه المحكمة رد الاستئناف في الاساس وتصديق القرار المستأنف كونه قد احسن تطبيق القانون برده الدفوع المثارة من المدعى عليه بعدما تبين للمحكمة انه اذا كان من اثر لتاريخ سحب المستند المدعى تزويره على العناصر الجرمية في حال توافرها بحق المدعى عليه المستدعي، فهي مسائل متعلقة باساس النزاع وخارجة على اطار الدفع الشكلي المثار.
كما ان اجراءات الادعاء بالتزوير المدني لا تحول دون حق المتضرر والادعاء جزائيا بفعل التزوير تحريكا لدعوى الحق العام طبقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.
اقتضى رد طلب العطل والضرر المقدم من المستدعي ضده لانتفاء المبرر.