الأحكام

18/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 302 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
302/2004
التاريخ
18/11/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على التطبيق والتفسير الخاطئين للقانون لناحية المادة 217 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو في غير محلّه القانوني في ما خص الاستئناف المقدّم من النيابة العامة لناحية افتقاده لاسبابه وعدم تفنيده لهذه الاسباب، وبالتالي فان ما ذهب اليه القرار المطعون فيه بعدم اخذه بما اثير بشأن انتفاء اسباب الاستئناف وعدم الزامية تفنيدها يكون مطابقا للقانون، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع في ما يتعلّق بخرق مبدأ شفهية المحاكمة هو في غير موضعه الصحيح لجهة اهمال المحكمة مضمون افادة المراقب الصحي منظم محضر الضبط واكتفاء القرار بافادة خطية صادرة عن رئيس قسم الصحة وعدم دعوة الشاهد للشهادة بعد حلف اليمين، لانه وطالما وضعت الافادة الخطية قيد المناقشة العلنية والشفهية بالاضافة الى حق قاضي الاساس بتقييم الادلة مع ما للمحكمة من سلطان مطلق بانتفاء الادلة لقناعتها لا تكون قد خالفت القانون، وبالتالي لا رقابة لمحكمة التمييز، ما يؤدّي الى رد السبب التمييزي.