الأحكام

09/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 302 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
302/2003
التاريخ
09/12/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، لجهة المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 في ما خص اغفال المحكمة ابلاغ المتهم المميّز قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام هو في غير محلّه القانوني، لان المتهم وقّع محضر الاستجواب التمهيدي، وتبلّغ القرار الاتهامي، بالاضافة الى تبلّغه قائمة شهود الحق العام، وقد حصل التبليغ بتاريخ توقيع المحضر، ما يثبت التبليغ، ويؤدّي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطىء للقانون في ما خص اعتماد المادتين 291 و292 من قانون اصول المحاكمات الجزائية القديم تاريخ 18/9/1948، هو في محله القانوني، لعدم تطبيق المادة 252 من القانون الجديد لاصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وبالتالي اغفال المحكمة لاجراء جوهري من النظام العام، وبالتالي فان شروع محكمة الجنايات باستجواب المتّهم، من دون ثبوت تلاوة القرار الاتهامي على مسمع منه يؤدّي الى مخالفة لمبدأ شفوية المحاكمة، ومخالفة حق الدفاع، ما يؤدّي الى قبول السبب التمييزي.