الأحكام

30/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 302 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
302/2005
التاريخ
30/11/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لم يقبل الدفع الشكلي المرتكز على نص المادة 70 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والمتعلق بانتفاء صفة المدعي للادعاء بوجه موكله، لانه من حق المدعي اتخاذ صفة الادعاء الشخصي، للمطالبة بالتعويض عن ارتكاب المدعى عليه جرم الاحتيال، في حال ثبوته.

لم يقبل الدفع الشكلي بعدم اختصاص القضاء اللبناني البت بدعاوى تتعلق بجرائم الافلاس التقصيري او الاحتيالي الملاحقة في الخارج، وبالتالي فان القضاء اللبناني يكون مختصا عند اكتمال التحقيقات بالدعوى.

لم يقبل الدفع الشكلي بعدم صلاحية القضاء اللبناني لمحاكمة المميز بجرم اساءة الامانة، لان الادعاء العام ركّز على المدعى عليه بجريمة معينة وهي الاحتيال الجزائي، وبالتالي فان الدفع المشار اليه غير صحيح.

اما في ما يتعلق بالدفع الشكلي بوقف ملاحقة المدعى عليه بجرم الاحتيال لحين اثبات مضمون القانون الاجنبي، فهو مردود اساسا، لانه لا علاقة لمسائل الاثبات بالدفوع الشكلية المنصوص عليها حصرا في المادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية.