18/10/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 303 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 303/2012
- التاريخ
- 18/10/2012
- الرئيس
- فايز مطر
- الأعضاء
- فواز، خداج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشروط الشكلية والشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية لجهة الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين اذ قضى قاضي التحقيق بعدم توافر اركان جرم التزوير الجنائي في حين قضت الهيئة الاتهامية بالتجريم.
يرد الدفع الشكلي المتعلق بالقضية المحكمة سندا للمادة 182 عقوبات لعدم توافر شروطها لجهة وحدة الموضوع والسبب والخصوم، وان الدفع الشكلي ادلي به لاول مرة تمييزا فلا يجوز قبوله حتى ولو تعلق بالانتظام العام طالما ان القرار المميز لم يتطرق اليه.
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع ونقص التعليل لان القرار المميز لم يورد الوقائع على خلاف حقيقتها كما ان التعليل جاء كافيا، وان ما يعرضه يشكل مناقشة الادلة التي يعود لمحكمة الاساس حق تقديرها دون رقابة محكمة التمييز.
يرد السبب التمييزي غير الواضح وغير المشمول في المادة 306 اصول محاكمات جزائية.
ان القرار المميز لم يخرق الاصول الجوهرية ولم يخرق سرية التحقيق ولم يمس بحقوق الدفاع عندما لم يشر الى صفة المحامي الذي تبلغ المذكرة.
يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لان القرار المميز اورد الاسباب الواقعية المبررة للنتيجة القانونية التي توصل اليها وان ما يثيره المميز يشكل دفاعا في اساس القضية.