19/12/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 304 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 304/2002
- التاريخ
- 19/12/2002
- الرئيس
- محمد علي عويضة
- الأعضاء
- مطر، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يكون التمييز مقبولا شكلا باختلاف قضاة الدرجتين حول مرور الزمن على الجرم وسقوط الحق العام، كما نصت المادة 117 من تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961.
يعود للمحكمة حق تقدير الادلة دون حق الرقابة عليها من قبل محكمة التمييز. ان اعطاء المحكمة تاريخ محدد للشيك المصرفي المطالب بقيمته وغير المحدد التاريخ، يدخل ضمن صلاحية محكمة الاساس. ان اعتبار المحكمة ان تاريخ الشيك هو التاريخ نفسه لاجراء الاعمال التي اعطي على اساسها، هو اعتبار صحيح اذ لا يعقل ان يأخذ الدائن الشيك بعد مدة طويلة من اجراء العمل كما يدعي المميز الدائن.
بتأريخ الشيك منذ ست سنوات يكون ساقطا بمرور الزمن الثلاثي، ولا تكون محكمة الاساس قد اخطأت في تطبيق القانون، وانما استعملت سلطانها المطلق لتقدير الادلة والاخذ بما اقتنعت به.