الأحكام

18/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 304 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
304/2004
التاريخ
18/11/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين الحكم البدائي والقرار الاستئنافي لا يعد سببا تمييزيا منتجا، وبالتالي لا يجوز الادلاء به ضمن اسباب التمييز المتعلّقة بالشكل وليس بالاساس على اعتبار انه شكلي، بالاضافة الى ان المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 تنظيم القضاء العدلي اصبحت مادة ملغاة مع صدور القانون الجزائي الجديد، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة قاعدة جوهرية متمثّلة بعدم استماع المحكمة الى الشهود وعدم البت بطلب الاستماع واستنادها الى تقرير الخبير دون تحليفه اليمين هو سبب في غير موضعه القانوني السليم لان المحكمة تعتمد في اسلوب عملها الادلة المتوافرة لقناعتها ومن صلب حقّها تحديد الشهود الذين تود الاستماع اليهم وهو حق غير خاضع لرقابة محكمة التمييز ومن حقها ايضا الاستناد الى تقرير الخبير دون دعوته عملا بمبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي، وبالتالي ولهذه المعطيات يكون السبب التمييزي مردودا