20/01/2004
شورى حكم رقم : 304 /2004
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 304/2004
- التاريخ
- 20/01/2004
- الرئيس
- عاصم صفي الدين
- الأعضاء
- معكرون، شديد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل المراجعة الادارية لان شخصا ثالثا قد قدّمها في الاتفاقية واصبح صاحب صفة ومصلحة للادعاء لانه بعد الاتفاق بين البائع والشاري على عقد البيع وعلى تعهد البائع بفرز العقار، ورد عقد بيع على الصحيفة العقارية لمصلحة الشخص الثالث.
وتقبل المراجعة الادارية شكلا بالرغم من انتهاء المهلة القانونية لان المدعي هو شخص ثالث، ورخص البناء لا تبلّغ الاّ الى اصحابها، والمهلة بالنسبة الى الشخص الثالث تبقى مفتوحة.
ويبطل القرار الاداري باعطاء الترخيص لانه مخالف للقانون والانظمة المرعية ولم يراع شروط البناء في اعطاء الرخصة، فقد استند الى كشف فني خاطىء لان المنطقة هي (2) و(E) بينما اعطي الترخيص لمنطقة ارتفاقية (2).