الأحكام

22/02/2007

شورى حكم رقم : 304 /2007

المحكمة
شورى
الرقم
304/2007
التاريخ
22/02/2007
الرئيس
غالب غانم
الأعضاء
الصايغ عويدات، عماطوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ترد اللائحة الجوابية المقدمة بعد انقضاء مهلة تبادل اللوائح.

وللمالك الحق بالطعن بقرار مصادرة عقاره وله الصفة بالادعاء.

ويقتضي ابطال القرار الصادر عن وزير الدفاع الوطني والمتضمن مصادرة عقارات لصالح الجيش في منطقة بعبدا العقارية لان القرار مخالف للقانون.

ويطبق على النزاع الحالي القانون الساري المفعول بتاريخ حصول المصادرة اي القانون الصادر بتاريخ 10-5-1948، وليس القانون الجديد رقم 550/2003 لان لا مفعول رجعيا له.

وان الغاية من المصادرة هي تأمين حراسة للقصر الجمهوري وتخصيص مركز لعناصر لواء الحرس الجمهوري وهذا الامر له صفة دائمة وليس مؤقتا. والمصادرة بطبيعتها استثنائية ولا يمكن اللجوء اليها في هذه الحال اذ كان على الادارة الاتفاق مع المالك او اجراء الاستملاك. فقد اساءت في استعمال سلطتها وقرارها مشوب بعيب مبطل ولا مجال لتطبيق المادة 12 من القانون رقم 550/2003 لانها لا تطبق على قرارات باطلة.