18/10/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 304 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 304/2012
- التاريخ
- 18/10/2012
- الرئيس
- فايز مطر
- الأعضاء
- فواز، خداج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا سندا للمادة 311 اصول محاكمات جزائية لان القرار المميز بت بدفع شكلي يتعلق بمرور الزمن ولا حاجة لتوافر الشرط الشكلي الخاص المتعلق بالاختلاف بالوصف القانوني بين قضاة الدرجتين.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم اعتبار القرار الصادر عن محكمة التمييز المدنية قاطعا لمرور الزمن على الجرم الجزائي لان الاجراء القاطع لمرور الزمن وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 10 اصول محاكمات جزائية هو كل عمل من اعمال الملاحقة او التحقيق او المحاكمة الصادر بمعرض الدعوى الجزائية.