18/03/2014
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 304 /2014
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 304/2014
- التاريخ
- 18/03/2014
- الرئيس
- وفاء مطر
- الأعضاء
- عكر، حميدي صقر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رد مجلس العمل التحكيمي طلب المدعي التعويض عن فسخ عقد العمل، باعتبار ان المدعي لم يثبت الضرر الذي لحق به من جراء ترك المدعى عليه العمل، بدليل عدم اعلام الادارة بغيابه الا بعد انقضاء ثلاثة ايام على هذا الغياب وكذلك عدم ممانعة مدير المشروع بقبول الاستقالة وان مع مراعاة الشروط القانونية المفروضة لذلك، فضلا عن استمرار العمل في المشروع واستقدام سائق آخر من المجموعة التي تعمل لدى المدعي دون ان يتبين تأثير غياب المدعى عليه على سير عمل المدعي.
من جهة ثانية قبل مجلس العمل التحكيمي طلب المدعي التعويض جراء عدم مراعاة الانذار باعتبار ان المدعى عليه ترك العمل دون ان يتقيد بمهلة الانذار ولم يكن قد مضى على تنفيذ عقده ثلاث سنوات، فيكون ملزما بأن يدفع للمدعي بدل شهر انذار استنادا الى المادة 50 ضمان.