الأحكام

11/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 305 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
305/2003
التاريخ
11/12/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بموجب المادة 131 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، هو في محله القانوني لان القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية قد اغفل اسماء اعضاء الهيئة مصدرة القرار، وهذا الاغفال هو بمثابة خطأ جوهري يؤدي الى نقض القرار المطعون فيه وابطاله برمته.

ان الاستئناف المقدم هو مقبول في الشكل ولكنه مردود في الاساس لان فعل الاختلاس في الصندوق البلدي والحاصل قبل استلام المستأنف لوظيفته في هذا الصندوق البلدي، لا يدخل في اطار مفهوم الدفع الشكلي المنصوص عنه في المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية المنصوص عنه في المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، لانه يشكل فعلا جرميا معاقبا عليه في القانون سندا للمواد 360-357-350 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وبالتالي يكون قرار قاضي التحقيق برده لادعاءات المستأنف في محله القانوني، وتبعا لذلك يرد الاستئناف في الاساس.