الأحكام

18/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 306 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
306/2004
التاريخ
18/11/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المدلى به من المميز والمتعلّق بتشويه للمستندات هو في غير موضعه القانوني لان جرم الايذاء غير المقصود والذي يندرج في خانة الجنحة ونصت عليه المادة 565 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 هو المتحقّق في هذه الدعوى، اذ ان الضحية وحسب تقرير الطبيب الشرعي بحاجة للتعطيل حتى الشفاء من الايذاء الغير مقصود، وبالتالي تكون المدة اكثر من مدة التعطيل المنصوص عنها في المادة 556 من القانون السالف الذكر والتي هي عشرين يوما، ما يعني عدم التطابق في مفهومي التعطيل لجهة المدة، وبالتالي لا يكون هنالك اي خطأ في تفسير التقرير الطبي، ما يجعل السبب التمييزي مردودا.