16/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 306 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 306/2003
- التاريخ
- 16/12/2003
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادتين 19 و22 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو في غير محله القانوني لان تحريك الدعوى العامة هو من اختصاص النيابة العامة الاستئنافية وان طلب النيابة العامة المالية في هذا الموضوع ليس بالطلب المخالف للقانون ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع ليس في موقعه القانوني لان المحكمة باعتمادها وقائع دون اخرى تكون قد مارست حقها بتقدير الوقائع والمفاضلة بينها ويكون المميز باثارته لهذا السبب مناقشا للمحكمة لاعتمادها وقائع دون اخرى وبالتالي فان حق المحكمة بالتقدير لا يكون خاضعا لرقابة محكمة التمييز ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 252 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو في غير محله القانوني في ما خص تلاوة المحكمة للقرار الاتهامي مع اغفال تلاوة تلخيص التهمة استنادا لمضمون القرار الاتهامي الى اغفال تلاوة قائمة شهود الحق العام لان المحكمة بقرارها عدم دعوة الشهود والوارد في محضر ضبط المحاكمة تكون قد قررت عدم الاستماع الى اي من شهود الحق العام ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 250 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو في غير محله القانوني لان اغفال محكمة الجنايات عرض المواد الجرمية وتلاوة المحاضر المثبتة لها استند الى عدم طلب المميز عرض المواد الجرمية وبالتالي لا يصح اعتماد الاغفال كسبب تمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية اغفال المحكمة طلب المميز بسماع شهود الحق العام هو في غير موقعه القانوني لان المميز لم يتقدم بطلب الى المحكمة بدعوة هؤلاء الشهود لسماعهم وبالتالي يكون هذا السبب التمييزي غير مبرر واقعيا ما يؤدي الى رده.
ان السبب التمييزي المبني على اغفال استماع محكمة الجنايات لمنظمي محاضر التحقيق الاولي سندا للمادتين 247 و252 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو في غير القانوني لانه من حق رئيس المحكمة تقدير الجدوى من هذا الاستماع لتمتعه بسلطة استنسابية تخوله اتخاذ التدابير الضرورية التي يراها مناسبة ومع وضع المحاضر قيد المناقشة العلنية واعتمادها من قبل المحكمة كأدلة لا يسع المحكمة الا ان تقوم بتلاوة القرار الاتهامي وبالتالي يكون السبب التمييزي مردودا.
ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لناحية اعتماد القرار المطعون فيه عند تجريمه للمميز على افادات متناقضة هو في غير محله القانوني لان من حق محكمة الجنايات تقدير الوقائع والمفاضلة بينها وان مناقشة المستدعي لمحكمة الجنايات في تقديرها للوقائع لا يمكن اعتباره تشويها للوقائع وبالتالي لا رقابة لمحكمة التمييز على ما تؤكده محكمة الاساس ومع توافق الوقائع مع محاضر التحقيق الاولي والاستنطاقي وتطابقها مع الافادات المعطاة امام محكمة الجنايات لا تكون امام اي تشويه للوقائع ويكون السبب المرتكز عليه مردودا.
ان السبب التمييزي المبني على الذهول عن القانون لناحية قرار المحكمة بمنح الاسباب التخفيفية دون تعليل ودون تبيان المادة القانونية الواجبة التطبيق هذا السبب لا يرتكز على اساس قانوني لانه ليس من واجب محكمة الاساس عند منحها الاسباب التخفيفية التقديرية ان تتناول في ذلك ما قضت به من غرامة لانه من حقها تخفيف عقوبة الاشغال الشاقة دون الغرامة ولا يفرض عليها تعليل قرارها ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.