19/02/2013
شورى حكم رقم : 306 /2013
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 306/2013
- التاريخ
- 19/02/2013
- الرئيس
- نزار الامين
- الأعضاء
- مداح، الغندور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اتخاذ المحافظ قرارا يحل بموجبه محل رئيس البلدية لا يجعل منه ممثلا لهذه البلدية وانما يظل محتفظا بصفته كموظف في الادارة المركزية وتكون الخصومة بوجه الدولة صحيحة ويقتضي رد طلب اخراجها من المحاكمة.
وان رئيس البلدية المدعي له الحق بالمداعاة وتمثيل البلدية بموجب القرار الصادر عن المجلس البلدي الذي اجاز له ذلك ويحق له طلب ابطال القرار المطعون فيه.
ان رفض البلدية الترخيص لبناء محطة لبيع الحروقات بعد دراسة الملف والامتناع بعدم صحته وعدم استيفائه الشروط المطلوبة لا يعد تمنعا بالمفهوم الوارد في المادة 135 من قانون البناء وبالتالي لا يكن للمحافظ في هذه الحالة الحلول محل البلدية واعطاء الترخيص وان قراره يمنح الرخصة مخالفة القانون ويتجاوز حد السلطة.