23/10/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 307 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 307/2012
- التاريخ
- 23/10/2012
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، الحاج سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع شكلا سندا للمادة 340 اصول المحاكمات الجزائية لانه بين اسباب الطلب وقدم بواسطة النيابة العامة التمييزية.
يرد طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع لعدم ثبوت تصرف مريب من قبل القاضي ومخالفته للمادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 150/83 لان قراره بدعوة المدعية للاستجواب للتثبت من اهليتها للادعاء ولاسقاطها للحق الشخصي هو قرار مبرر في ضوء المنازعة الجدية سواء في اهليتها للادعاء او لصفة وكيلها بالتمثيل لانه يعود للقاضي الجزائي حق دعوة من يشاء لتكوين قناعته الذاتية سندا للمادة 179 اصول المحاكمات الجزائية، كما له التحقق من صحة اسقاط الحق الشخصي سندا للمادة 133 من قانون العقوبات ومن الاهلية للتقاضي سندا للمادة 13 معطوفة على المادة السادسة اصول المحاكمات المدنية، وان يسعى للتوفيق بين المتقاضين سندا للمادة 460 اصول مدنية. وان الحكم الصادر عن القضاء المدني القاضي باسقاط الدعوى عن المدعى عليهم وبعدم الصفة التمثيلية للمحامي لا يلزم القاضي الجزائي في ضوء معطيات الدعوى.
يغرم طالب نقل الدعوى للارتياب المشروع لعدم جدية اسباب طلب النقل ولتعسفه في استعمال الحق سندا للمادة 343 اصول محاكمات جزائية.