الأحكام

05/04/2003

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 307 /2003

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
307/2003
التاريخ
05/04/2003
الرئيس
غسان رباح
الأعضاء
كورديان، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

تتوفّر الصلاحية المكانية لمجلس العمل التحكيمي عندما تقام دعوى العمل ضد الشركة المدعى عليها في محل اقامة الشركة حتى ولو كان توقيع عقد العمل الذي جمع اطراف النزاع قد تم خارج هذا النطاق.

ويبقى تمثيل الاجير المدعي صحيحا اذا ورد في الوكالة المنظمة لوكيله باسم مركّب باضافة اسم محمد الى الاسم المذكور في الاستحضار. ومن الرجوع الى قيود سجلات الاحوال الشخصية يتبيّن من هويته ان اسمه مركب وان اضافة اسم "محمد" غالبا ما يكون تبرّكا، وعليه فان الوكالة المنظمة من قبله هي صحيحة.

اما طلب الشركة رد الدعوى شكلا لانتفاء صفة المدعى عليهما الاجيرين كمدعى عليهما فقد تبيّن ان عقد العمل موقّع من صاحب العمل ومنهما كطرف اوّل في التعاقد، مما يجعلهم ثلاثتهم متعاقدين مع الاجير علما انهما كانا يدفعا له الراتب وبدل النقل وتغذية خطوط الخليوي استنادا للمادة 2 و7 من العقد، مما يقتضي اعلان صفتهما بمواجهة المدعي.

ان قانون العمل بمادته 50 فقرة "ج" قد منح رب العمل امكانية فسخ عقد العمل دون تعويض او علم مسبق اذا استخدم الاجير على سبيل التجربة ولم يرضى بالعمل خلال ثلاثة اشهر من استخدامه ويقع اثبات شرط التجربة على من يدعيه، وهو هنا رب العمل علما انه لم يتبيّن من مندرجات العقد ان ثمة تجربة قد اتفق عليها فيه، وان مدة العمل قد تجاوزت الاشهر الاربعة.

اما لجهة صرف الاجير من العمل فلم يثبت امتناعه عن الالتحاق بعمله او استمراره في التغيّب عنه، ممّا جعل المحكمة تعتبر ان هذا الصرف اتى تعسّفا لا مبرّر له، ويقتضي التعويض عنه بالزام الشركة بدفع شهرين على اساس راتب المدعي الاخير بالاضافة الى بدل شهر الانذار.