01/03/2006
شورى حكم رقم : 308 /2006
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 308/2006
- التاريخ
- 01/03/2006
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- عماطوري، صفا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتوجب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لاستناده الى أسس غير صحيحة في تقدير رسم اشغال عقار بلدي عام. ويقتضي اعادة احتساب الرسم من جديد. فالمستدعي يشغل عقارا للبلدية ويستعمله لوضع مولد كهرباء فيه. وقد صدر أمر قبض بالرسم البلدي المتوجب عليه واعترض ضمن مهلة الشهر المحددة في المادة 140 من القانون رقم 60 تاريخ 12/8/1988 (الرسوم والعلاوات البلدية).
ولكن لم يثبت استعمال جزء من العقار كما تضمن القرار المطعون فيه اذ أخطأ لجهة المساحة المشغولة، ويجب اعادة احتساب الرسم على أساس اشغال مساحة العقار بالكامل.كما اخطأ في تحديد تاريخ الاشغال.
ولا يستفيد المكلف من الاعفاء المنصوص عليه في القرار الصادر عن البلدية رقم 434/2002 لانه يتعلق ببدل الاشغال وليس برسم الاشغال.