الأحكام

21/02/2013

شورى حكم رقم : 309 /2013

المحكمة
شورى
الرقم
309/2013
التاريخ
21/02/2013
الرئيس
نزار الامين
الأعضاء
معكرون، غزال
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل المراجعة المشتركة المقدمة طعنا بثلاثة قرارات تتعلق بمخالفة بناء وضرورة ازالتها ما دام ان النتيجة التي يؤول اليها بحث قانونية القرار بازالة المخالفة من شأنها ان تؤثر في صحة القرار المتعلق بوضع اشارة بها، ولان شرط التلازم متوافر هنا.

ويرد طلب كل من الدولة والبلدية في اخراجهما من المحاكمة والخصومة موجهة ضدهما بشكل صحيح في هذه المراجعة لان القرار المطعون بها صادرة عنهما.

ان مهلة المراجعة المنصوص عنها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة تبدأ بالسريان من تاريخ التبليغ او التنفيذ بخصوص القرارات الفردية، وان عبء الاثبات يقع على عاتق الادارة، ولا يتبين بان المستدعي تبلغ ايا من القرارات المطعون فيها.

كما ان المستدعي تقدم بمراجعة استرحامية وهي تقطع مهلة المراجعة وفقا للمادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة.

وان ابراز نسخ عن القرارات المطعون فيها لا يشكل شرطا جوهريا لقبول المراجعة شكلا لان هذه القرارات موجودة لدى الادارة.

ان القرارات المطعون فيها القاضية بازالة مخالفة بناء واشارة في الصحيفة العقارية واقعة في غير محلها القانوني الصحيح ويقتضي ابطالها.

فقد نصت المادة 36 من قانون التنظيم المدني على هدم المخالفات او جعلها منطبقة على احكام القانون اي تسويتها، وصاحب الصلاحية في اصدار قرار ازالة مخالفة البناء هو رئيس البلدية وليس المحافظ، فلا يكون لهذا الاخير صلاحية في هذا الامر الا عند عدم وجود البلدية، ولهذا فان قرار المحافظ بازالة المخالفة يكون صادرا عن مرجع غير صالح.

كما انه تبين من خلال تقرير الخبير والخرائط المبرزة بان الباب موضوع المخالفة ملحوظ ومرخص فيه خلافا للقانون. ولكن ما دام ان البناء مشكو منه قد تم انجازه وفقا للترخيص فان التفنيذ يعطي صاحب العلاقة حقا مكتسبا. فلا تتوافر الشروط لازالة المخالفة وحدها ويقتضي ابطال القرار المتضمن ازالة المخالفة سواء كان صادرا عن البلدية او عن المحافظ وكذلك ابطال قرار دائرة التنظيم المدني المتضمن وضع اشارة مخالفة بناء على عقار المستدعي.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها