10/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 309 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 309/2004
- التاريخ
- 10/11/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز في الشكل في ما خص جرم التزوير الجنائي لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، لانه وبالرغم من ثبوت جرم التزوير الحاصل في الاوراق الخاصة، نظرا للاختلاف في التوقيع، وبالرغم من سقوط جرم التزوير المذكور بمرور الزمن، فان المدعى عليه استمر في استعمال المستند المزّور بدليل استناده اليه في المحاكمة، وبالتالي فان استعمال هذا المستند المزّور لا يسقط بمرور الزمن، تطبيقا للمادة 471 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1-3-1943، وتباعا يكون التمييز مردودا اساسا.
لا يقبل التمييز اساسا في ما خص تزوير العلم والخبر الصادر عن المختار، لانعدام اية قيمة ثبوتية له، ولان هذا العلم والخبر لا يثبت وقائع وبيانات في ظل وجود مسح اختياري، وبالتالي لا تطبق المادة 453 عقوبات، ما يؤدي الى نزع الصفة الجرمية عن هذا التزوير، ومنع المحاكمة عن المميز عليه.
ان تشييد المدعى عليه بناء في عقاره، وتعديه على قسم من الاملاك العامة يوجب الظن به بمقتضى المادة 737 عقوبات، واحالة الاوراق الى النيابة العامة لاجراء المقتضى لمحاكمته امام القاضي المنفرد الجزائي.