الأحكام

20/01/2004

شورى حكم رقم : 309 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
309/2004
التاريخ
20/01/2004
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
غندور، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم ولعدم توفّر الشروط المحدّدة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.

فاذا كان يوجد خطأ مادي في سرد الوقائع فإن ذلك لم يؤثّر على نتيجة الحكم. ولا يقبل طلب تصحيح الخطأ، وإن القرار المطعون فيه لم يغفل موضوع واسباب مذكرة ربط النزاع وقد بتّ بالمطالب وتوصّل الى القول بعدم التلازم بين مطلبي المراجعة إبطال قرار اجراء التحقيق مع المستدعي ومراجعة القضاء الشامل بطلب التعويض عن الضرر الناتج عن الاعتداء والاحتجاز اللذين تعرّض لهما المستدعي. وإن اسباب التقرير والقرار المطعون فيه تنطبق على الواقع ولا توجد محالفة للاصول القانونية. ولا يقبل ادلاء المستدعي بسبق الإدّعاء لأن هذا الامر يجب اثارته من قبل الخصم، كما ان الدفع بسبق الإدّعاء لم يرد في المراجعة الاساسية. واذا كانت الادارة قد تراجعت عن قرار التحقيق مع المستدعي وقام التفتيش المركزي بوضع يده على التحقيق وصدر الحكم برد الدعوى لإنتفاء الموضوع وسحب القرار المطعون فيه فإن عبء مصاريف ورسوم تبقى على عاتق المستدعي ولا يمكن تحميلها الى الادارة، ولا يوجد تجاوزات لحد السلطة من قبل الادارة بعدم البتّ بمطلب التعويض اذ يعود للمستدعي الحق بالمطالبة به بدعوى على حدا.