04/06/1992
إستئناف مدني حكم رقم : 309 /1992
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 309/1992
- التاريخ
- 04/06/1992
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- الحجار، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القضاء المستعجل يبقى مختصا للحكم بالطلبات الوقتية حتى ولو اتفق الفريقان على فصل موضوع النزاع عن طريق التحكيم بادراج بند تحكيمي في العقد الجاري بينهما. ذلك ان الفريقين لم يدخلا الاجراءات الوقتية في اختصاص المحكم. فيبقى للقضاء المستعجل الاختصاص للبت بالطلبات الوقتية حتى بعد المباشرة بالتحكيم.
ان القرارات الفاصلة في الدعاوى المستعجلة هي مؤقتة بطبيعتها ولا تتمتع بقوة القضية المقضية بالنسبة الى قضاة الاساس او المحكمين الذين لهم في حكمهم النهائي تعديل النتيجة التي خلص اليها القرار اذا ما حصل امر جديد يبرر هكذا حل.
ان تقرير اخلاء المستثمر من محطة المحروقات ليس من شأنه ان يمس بكيان المؤسسة او حتى بالحق الذي يدعيه اذ انه لقضاة الاساس او المحكمين بحكمهم النهائي ان يأمروا باعادته الى المحطة فيما لو ثبت لهم انه صاحب حق شرعي بالانتفاع بها.
ان للمستأجر الحق في انشاء مؤسسة تجارية في العقار الذي استأجره.
ان عدم المساس بالاساس لا يرفع يد قاضي الامور المستعجلة عن بحث المسائل القانونية كما لا يمنعه من تناول المسائل الواقعية حسب الظاهر المستفاد من معطيات الدعوى.
بعد انتهاء اجل عقد الادارة الحرّة يصبح المدير الحر غاصبا ويحق للقضاء المستعجل وضع حد للتعدّي الحاصل على حقوق مالك المؤسسة التجارية. وصدّق الحكم الابتدائي القاضي باخلاء المستثمر..