27/02/1975
إستئناف مدني حكم رقم : 309 /1975
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 309/1975
- التاريخ
- 27/02/1975
- الرئيس
- العازار
- الأعضاء
- قبلان، فرحات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عند افلاس شركة لبنانية لها فرع في بلد اجنبي يقيّد تعويض صرف الاجير من العمل في التفليسة، فاذا كان عقد عمله في ايطاليا يطبّق القانون الايطالي ويمكن اعادته الى العمل او اعطائه تعويض اذا كان الصرف غير قانوني عملا بالمادة 8 من القانون الايطالي. ويقع عبء الاثبات على عاتق الموظف.
إن اثبات الشركة المفلسة ان الصرف حصل بسبب تدمير اسطولها الجوي اثر غارة اسرائيلية على مطار بيروت يؤدي الى اعتبار سبب الصرف سببا عادلا وقانونيا وليس صرفا تعسفيا.
عند طلب شمول الامتياز لتعويض الصرف من الخدمة وقيده في التفليسة يجب اولا تحديد القانون الواجب تطبيقه فلا تطّبق قاعدة وجوب تطبيق قانون محل انشاء العقد وتنفيذه عند وجود تعارض بين القانون الاجنبي (الايطالي) والقانون اللبناني، لان الافلاس يتعلّق بالانتظام العام، فلا يقيّد تعويض الصرف من الخدمة في التفليسة دينا ممتازا بل دينا عاديا، كما ان المعاهدة اللبنانية الايطالية استثنت قضايا الافلاس في المادة 3 منها.