30/01/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2013
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 31/2013
- التاريخ
- 30/01/2013
- الرئيس
- الياس نايفه
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
استقر الاجتهاد على اعتبار ان الفقرة "ي" من المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية يقتصر على اثرها الاحكام التي تقضي بالاعدام كعقوبة نهائية دون اي ان تقرر المحكمة تخفيضها الى عقوبة اخرى. لان هذا هو المقصود في عبارة "الاحكام القاضية بالاعدام" ولو كان المقصود هو كما يدلي المميزون لكانت جاءت العبارة "في الجنايات التي عقوبتها في القانون الاعدام" الامر الذي يقضي الى رد التمييز شكلا.
تكون احكام المادة 266 اصول المحاكمات الجزائية، لجهة صرف النظر عن سماع الشهود، قد روعيت بتلاوة المحاضر والتقارير والافادات علنا ولا يكون هناك اي مخالفة لمبدأ شفوية المحاكمة.
المتهم طلب تعيين محام له ليعود في جلستي محاكمة تاليتين يصر على السير بالمحاكمة دون محام وقد تم ذلك فعلا. تكون احكام المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية قد روعيت.
المتهمون الثلاثة اقدموا، وبالاشتراك فيما بينهم، على السرقة من داخل شقة المغدورة بعد الدخول اليها بواسطة التسلق وذلك بعد ان اقدموا على تكبيل يديها ورجليها وضربها بقوة على رأسها وكم فمها بواسطة لاصق عريض، الامر الذي ادى بصورة مباشرة الى وفاتها. يشكل فعل كل من المتهمين جناية المادة 639/640 عقوبات.
ان منح الاسباب التخفيفية للمتهم ومقدارها، المنصوص عليها في المادة 253 عقوبات، هو امر يعود تقديره لمحكمة الاساس وحدها ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 251 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 266 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 296 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 253 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 639 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 640 قانون العقوبات قانون العقوبات