الأحكام

11/05/2005

تمييز مدني حكم رقم : 31 /2005

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
31/2005
التاريخ
11/05/2005
الرئيس
نعمة لحود
الأعضاء
رباح، بريدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف بمسؤولية البائع -المميز- عن الغاء عقد البيع لاستحالة تنفيذه بعد صدور قرارات جديدة عن التنظيم المدني تمنع فرزه بعد فترة طويلة على حصول البيع. ويعود لمحكمة الاساس تقدير قبول طلب سماع الشهود او رفضه، ويعود لها تقدير القوة الثبوتية للادلة والوقائع. وانها طبقت المادة 342 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932 المتعلقة بالتعويض البدلي وليس المادة 5 من القانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991 تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية التي تنص على التعويض على تدني قيمة النقد الوطني. وردت طلب فتح المحاكمة لعدم توافر شروطها.