11/05/2005
تمييز مدني حكم رقم : 31 /2005
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 31/2005
- التاريخ
- 11/05/2005
- الرئيس
- نعمة لحود
- الأعضاء
- رباح، بريدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة الاستئناف بمسؤولية البائع -المميز- عن الغاء عقد البيع لاستحالة تنفيذه بعد صدور قرارات جديدة عن التنظيم المدني تمنع فرزه بعد فترة طويلة على حصول البيع. ويعود لمحكمة الاساس تقدير قبول طلب سماع الشهود او رفضه، ويعود لها تقدير القوة الثبوتية للادلة والوقائع. وانها طبقت المادة 342 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932 المتعلقة بالتعويض البدلي وليس المادة 5 من القانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991 تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية التي تنص على التعويض على تدني قيمة النقد الوطني. وردت طلب فتح المحاكمة لعدم توافر شروطها.