01/02/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2000
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 31/2000
- التاريخ
- 01/02/2000
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الاصول المبينة في المادتين 290 و291 اصول جزائية لجهة تبني وكيل المتهم بأن لا يتكلم بما يخالف ضميره ولجهة تنبيه المتهم الى الاصغاء الى كل ما سيتكل عليه، ليست جوهرية وغير مفروضة تحت طائلة البطلان، مما يستتبع رد السبب.
ان عدم عرض المواد الجرمية لا يعتبر سببا للنقض طالما لم يطلب المتهم عرضها وطالما ان محضر ضبط المواد هو من اوراق الدعوى التي تليت علنا ولا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة.
ان عدم دعوة منظم محضر التحقيق الاولي واستماعه كشاهد في وقت لم يطلب المتهم ذلك لا يشكل اغفالا لمعاملة جوهرية او مفروضة تحت طائلة الابطال. ولا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة طالما ان المحضر تلي علنا.
ان القرار بطرد المحكوم عليه اللبناني من البلاد بعد تنفيذ العقوبة يعتبر مخالفة للقانون (مادة 88 عقوبات) وسببا للنقض.