23/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 31/2004
- التاريخ
- 23/01/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان موضوع الدفع هو الاختصاص، ولا يفترض بالتالي لقبول التمييز شكلا توافر شرط المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية اي اختلاف الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة.
يقبل التمييز شكلا.
ان الجرائم المرتكبة هي جرائم غير مجزّأة وليست جرائم متلازمة وهي مترابطة في ما بينها وتؤدّي الى نتيجة جرمية واحدة، وهي الاستيلاء على اموال وممتلكات الغير.
ان الجرائم غير المجزّأة هي جنح وجنايات، وهي بالتالي من اختصاص محكمة الجنايات.
ان قرار القاضي المنفرد الجزائي الذي قضى باختصاصه للنظر بالجرائم المذكورة غير قانوني، ومخالف لقواعد الاختصاص ويقتضي نقضه.
تحال الأوراق الى النيابة العامة الاستئنافية لاحالتها الى المرجع المختص.