الأحكام

21/12/2010

تمييز مدني حكم رقم : 31 /2010

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
31/2010
التاريخ
21/12/2010
الرئيس
نعمة لحود
الأعضاء
عويس، مطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي لعدم مخالفته القانون واحكام المادة 536 اصول المحاكمات المدنية، وذلك لتنظيم المحضر موقعا من رئيس المحكمة والكاتب وإفهام القرار المطعون فيه على حدة علنا، وبحضور ممثل النيابة العامة، فإقتضى رد السبب التمييزي.

كما ردت السبب الثاني ايضا لعدم مخالفته أحكام المادة 560 اصول المحاكمات المدنية، وذلك لورود التصحيحات بصورة واضحة وجلية وموقعة من كامل هيئة المحكمة، ولإختلاف القرار بطبيعته عن الحالة المغايرة المتذرع بها المشار اليها في المادة المذكورة اعلاه، والتي ترعى حالة التصحيح اللاحق لما يقع في الحكم من اغلاط مادية، الامر الذي إستوجب رد السبب الثاني.

ايضا ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المادة 445 اصول المحاكمات المدنية نظرا لتوافر صفة المخاصمة وأهلية التقاضي للمستأنف بصفته مالكا لمطبوعة "نادين" ولتحملها مسؤوليتها بنفسه استنادا الى إفادة رسمية صادرة عن المدير العام لوزارة الاعلام، فاقتضى رد السبب التمييزي.

كما ردت محكمة التمييز السبب ذاته لتوافر عناصر جرم القدح والذم نظرا لنشر صور فوتوغرافية في متن المقال لا علاقة لها بالتعليق وتصب في موضوع تلميحات وإيحاءات لا تمت بصلة الى موضوع التعليق، مما يعزز قصد الطعن في سمعة المدعية وكرامتها وتحقيرها، فإقتضى رد السبب التمييزي.

إنما فسخت محكمة التمييز الاستئناف لجهة عدم توافر عناصر جرم الخبر الكاذب وذلك لتضمين المقال تساؤلات عن وقائع مادية سبق ان نشرت في مقالات ومقابلات صحفية وأخبار سابقة.