الأحكام

29/03/2011

تمييز مدني حكم رقم : 31 /2011

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
31/2011
التاريخ
29/03/2011
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
نصر، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي لمخالفته احكام المادة 579 اصول المحاكمات المدنية لأنه ولإتخاذ تدبير تنفيذي، وهو هنا يتمثل بإخلاء الزوج من العقار الذي يسكنه، يتوجب ان يكون الحق واضحا لا لبس فيه وان أثير نزاع جدي فيها يمتنع اتخاذ التدبير المطلوب. ولاعتبار ان قانون ولاية "نيفادا" الاميركية حيث عقد الزواج يعتبر ان الاموال المكتسبة بعد الزواج مشتركة بين طرفيه، وبالنظر الى ان العقار كان المنزل الزوجي قبل اعلان الطلاق بين الطرفين فان النزاع الذي يتمحور حول صورية التسجيل يرتدي طابع الجدية ويحول دون اتخاذ تدبير باخلاء المميز، وبذهاب محكمة الاستئناف خلاف هذا المذهب استوجب نقض قرارها.