الأحكام

30/03/2010

تمييز مدني حكم رقم : 31 /2010

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
31/2010
التاريخ
30/03/2010
الرئيس
سامي منصور
الأعضاء
الطويل، قسيس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردّت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي لعدم مخالفته تطبيق القانون لجهة تطبيق مرور الزمن العشري المنصوص عليه في المادة 349 موجبات وعقود وليس مرور الزمن الثنائي المنصوص عليه في المادة 56 من قانون العمل لان الاجير ينتسب الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مما يفرض تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي وليس قانون العمل فيقتضي رد السبب التمييزي.

قبلت محكمة التمييز المدنية الاسباب التمييزية لعدم مخالفتها المادتين 90 و92 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/1959 والمادة 25 من نظام الاجراء لعدم أحقية الاجير من الاستفادة من أحكام المرسوم رقم 2448 المتعلق بتحويل سلاسل رواتب مستخدمي مصالح المياه وليس الاجراء كما هي حاله، ولعدم استفادته من القانون رقم 161/92 المتعلق باحتساب تعويض الصرف للمستخدمين، اي الموظفين المنتسبين الى ملاك الادارة،

مما يقتضي عدم الزام الادارة بدفع فرق تعويض صرف الاجير وبالتالي قبول الاسباب التمييزية.