الأحكام

28/03/2013

تمييز مدني حكم رقم : 31 /2013

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
31/2013
التاريخ
28/03/2013
الرئيس
جمال الخوري
الأعضاء
شربل، عقيقي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية بصلاحية القضاء العدلي للبت في الدعوى المتعلقة بمسؤولية الدولة التعاقدية العادية اللاحقة بمنشآت الشركة المميز عليها - شركة مدكو - وبصفة مدير عام الشركة المميز ضدها واهليته لمتابعة الدعوى النابعة من العلاقة التعاقدية ومن كتاب التعهد الصادر عن المميزة، ومصلحتها للمطالبة بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بمنشآتها. وان محكمة الاستئناف غير ملزمة بالرد على جميع الادلة المثارة من الفرقاء، وانها لم تبحث المادة 35 من قانون ديوان المحاسبة كي تخالفها. وقضت بمسؤولية الدولة عن الاضرار التي لحقت بالشركة المميز ضدها، وانها غير مكلفة بتوزيع محروقات المميزة، وناقشت جميع المسائل المطروحة امام محكمة الاستئناف وردت مسألة مخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة، وان امر اعادة افتتاح المحاكمة يعود تقديره لمحكمة الاساس. وان الخبيرين نفذا مهماتهما استنادا لنص المادة 336 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي تجيز لقاضي الامور المستعجلة بتعيين خبير لاجراء معاينة فنية ولو بدون دعوة الخصم. وان محكمة الاستئناف اخذت بتقرير الخبير بعد مناقشته من المميزة. وان قوانين تعليق المهل قطعت مهلة مرور الزمن لجهة مطالبة الشركة المميز ضدها للمميزة عن الاضرار التي لحقت بها من جراء الحريق الذي تعرضت له خزانات الوقود المشيدة وفقا للاصول.

وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 131 و132 و135 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بوجود صلة سببية بين اضرار الكازخانة ومحروقات الدولة. واحسنت تطبيق المادة 134 فقرة 4 من قانون الموجبات والعقود في تحديد مقدار التعويضات اللاحقة بخزانات الوقود وبمسؤولية الدولة عنها. ونقضت السبب التمييزي التاسع عشر الذي حدد سريان الفائدة من تاريخ صدور الحكم الابتدائي. وقضت بعد نشر الدعوى بتحديد سريان الفائدة من تاريخ ابرام القرار المطعون فيه على ان يكون معدل الفائدة على المبلغ المحكوم به، المعدل المعمول به لدى المصارف. وصدقت القرار الاستئنافي الذي وزع النفقات القضائية مناصفة بين فريقي الدعوى الخاسرين.