الأحكام

19/03/2013

تمييز مدني حكم رقم : 31 /2013

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
31/2013
التاريخ
19/03/2013
الرئيس
انطوني عيسى الخوري
الأعضاء
صاري، الضو
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية المجمعة بتصحيح الخصومة وادخال مصلحة مياه الباروك في المحاكمة بحيث انه تم دمجها في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان استنادا لاحكام المرسوم 14915 المتعلق بتنظيم مؤسسة مياه بيروت فاصبح لها الصفة والمصلحة.

واعتبرت المحكمة ان مدى استفادة المميز عند احتساب تعويض نهاية خدمته من احكام المادة 10 من القانون رقم 161 تاريخ 13-8-1992 المتعلق بتعديل احكام التقاعد والصرف من الخدمة العائد للموظفين، هو خاضع للتفريق بين حقوق المستخدمين المنتسبين الى ملاك المؤسسة وحقوق الاجراء من جهة ثانية. فالاجراء في المؤسسات العامة يخضعون للمرسوم رقم 4517 تاريخ 13-12-1972 الذي يقر للمستخدمين في المؤسسات العامة وضعا وظيفيا مختلفا عن الوضع الوظيفي للاجراء لديها، وبالتالي فان الاجير الذي يعمل في المؤسسات العامة ذات الصفة التجارية لا يتمتع بصفة موظف ولا يطبق عليه نظام الموظفين العام.

اعتبرت المحكمة ان تقيد مجلس العمل التحكيمي بمضمون النصوص القانونية التي ترعى الاجراء في المؤسسات العامة والمتعلقة بالمستخدمين والاجراء والتي هي نصوص خاصة لا يمكن التوسع في تفسيرها وعملا بالمبدأ القانوني الذي ينص على انه لا اجتهاد في معرض النص، لا يشكل مخالفة للقانون ولا لمبادىء المساواة والعدالة والانصاف ويجب رد السبب التمييزي لهذه الجهة.

اعتبرت المحكمة ايضا ان الحجج القانونية التي ادلى بها المميز لا تلزم مجلس العمل التحكيمي ببحثها طالما علل في قرارها بصورة كافية ووافية اسباب رد الدعوى عندما اعتبر ان المؤسسة العامة ذات الصفة التجارية لا يتمتع اجراؤها بصفة موظفين وردت السبب التمييزي لهذه الجهة.