23/10/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 310 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 310/2012
- التاريخ
- 23/10/2012
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- مطر، فواز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 251 اصول محاكمات جزائية لجهة عدم تعيين محام للدفاع عن المتهم اذ يتبين ان المتهم طلب السير بالدعوى بدون محام فلا مخالفة للاصول الجوهرية.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 252 اصول محاكمات جزائية لجهة عدم ابلاغ المتهم لقرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام اذ يتبين انه تبلغهما عند استجوابه تمهيديا فلا مخالفة للاصول الجوهرية.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 254 اصول محاكمات جزائية لجهة عدم تلاوة افادة المتهم عليه اثناء المحاكمة وذلك لان هذا الامر لم ينص عليه تحت طائلة البطلان خاصة وان المحاكمة كانت علنية ولم يعترض المتهم على ذلك فلا مخالفة للاصول الجوهرية ولا مساس بحق الدفاع.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم دعوة المدعي المسقط للشهادة لان ذلك يعود لسلطة رئيس محكمة الجنايات الاستنسابية خاصة وان المتهم لم يطلب ذلك.
ان استجواب المتهم مجددا بعد اعطائه الكلام الاخير لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية ولا يلحق ضررا بالمتهم.