الأحكام

18/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 310 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
310/2003
التاريخ
18/12/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز في الشكل، عندما يتمّ تقديمه ضمن المهلة القانونية، ومع توافر الشروط الشكلية، وبما ان التمييز في هذه الدعوى، يتمحور حول الدفع الشكلي بموضوع الصلاحية فليس من موجب لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، لجهة مخالفة القرار الاستئنافي المطعون فيه، قواعد الاختصاص هو في صلب محلّه القانوني، لأن الدعوى المقدّمة ضد مؤسسة كهرباء لبنان، نتيجة الحاقها الضرر بالغير اثناء مراحل انتاج الطاقة الكهربائية، انسجاما مع جرم المادتين 564 و210 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، يكون من اختصاص القضاء العدلي الجزائي النظر بها ويكون مصير القرار الذي نحى منحى مخالف الابطال.