23/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 310 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 310/2004
- التاريخ
- 23/11/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز في الشكل عند توافر الشروط الشكلية العامة بالاضافة الى الشرط الشكلي الخاص الذي ثبت توافره ايضا، اذ انه، وفي جرم التدخل في جنحة اصدار شيك دون رصيد المنصوص عنه في المادة 667 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وايضا في جرم الاحتيال، قد ثبت تحقق الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادتان 179 و223 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لناحية مخالفة مبدأ شفهية المحاكمة، هو في غير محله القانوني لان المحكمة عمدت الى تلاوة الاوراق علنا بحضور فرقاء الدعوى، ما وفّر الاثبات على حصول المناقشة العلنية الشفهية، وبالتالي يكون السبب التمييزي مردودا، ويرد التمييز في الاساس.
ان السبب التمييزي المبني على النقص في تعليل القرار المطعون فيه، والمنتهي الى نتيجة كف التعقبات بحق المدعى عليه لجهة جرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، هو في موضعه القانوني لان تعليل المحكمة غير كاف لتبرير نتيجة القرار المطعون فيه، ما يؤدي الى نقض القرار المطعون فيه، وبالتالي قبول السبب التمييزي توطئة لقبول التمييز في الاساس.