الأحكام

23/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 311 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
311/2003
التاريخ
23/12/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع، والمستند الى المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، في ما خص ارتكاز المحكمة الى واقعة غير مدلى بها، بالاضافة الى اصدار القرار المطعون فيه من دون استجواب الشهود، هو في غير محلّه القانوني السليم، لان محكمة الجنايات اعتمدت على مضمون افادة اولية، ومن حق هذه المحكمة التقدير لجهة الاستماع الى الشهود، اكان المتهم ماثلا في المحاكمة او متّهما فارا من وجه العدالة، وبالتالي فان السبب التمييزي المدلى به هو سبب غير جدي، ويفتقر الى مرتكز واقعي وقانوني صحيح، وقد اساء المستدعي في استعمال حقه بالتقاضي، سندا الى المادة 321 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يؤدي الى ردّ السبب التمييزي.