10/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 311 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 311/2004
- التاريخ
- 10/11/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 260 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، في ما خص استماع المحكمة لشاهدي الحق العام، لعدم تبيان ماهية المخالفة.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والمتعلقة بتشويه الوقائع في ما خص اتجار المميّز بالمخدرات وانتفاء الاثبات على ذلك، هو في غير محله القانوني لان محكمة الجنايات استندت الى واقعة مصادرة كمية من المخدر، والى افادة المميز المتهم ببيع المخدرات الى الغير، وبالتالي يكون السبب التمييزي مردودا.