الأحكام

10/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 311 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
311/2004
التاريخ
10/11/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 260 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، في ما خص استماع المحكمة لشاهدي الحق العام، لعدم تبيان ماهية المخالفة.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والمتعلقة بتشويه الوقائع في ما خص اتجار المميّز بالمخدرات وانتفاء الاثبات على ذلك، هو في غير محله القانوني لان محكمة الجنايات استندت الى واقعة مصادرة كمية من المخدر، والى افادة المميز المتهم ببيع المخدرات الى الغير، وبالتالي يكون السبب التمييزي مردودا.