13/07/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 311 /2010
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 311/2010
- التاريخ
- 13/07/2010
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- القاضي، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت من خلال معرفة المتهم بالمستودع وتعرف الضحية عليه وسوابقه الجرمية وانكاره غير المسند الى سند قانوني، قيامه بسرقة مستودع وتهديد الضحية بسكين ممنوع مما يوجب تطبيق المادة 639 عقوبات بحقه.
يعود لمحكمة الاساس ان تعطي الوصف القانوني الذي تقتنع به وهي ليست ملزمة بالوصف القانوني المعطى من الهيئة الاتهامية. ان فعل المتهم بالسرقة مع تهديد الضحية بسكين ممنوع لا يشكل العنف الواقع على الاشخاص والمنصوص عليه في المادة 640 عقوبات والذي يؤدي الى تشديد العقوبة كما ورد في قرار الهيئة الاتهامية، وانما يشكل جرم التهديد بالسلاح المنصوص عليه في المادة 639 عقوبات. لا اثبات ولا تقريرا طبيا يؤكد حصول اي عنف بحق الضحية.
يدان المتهم لحمله سكين ممنوع سندا للمادة 73 اسلحة.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 6 سنوات بالنسبة للجناية وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى اشغال شاقة 3 سنوات.
يحكم على المتهم بالحبس شهر بالنسبة لحمل السلاح الممنوع. تدغم العقوبات (المادة 205 عقوبات) وتطبق عقوبة الاشغال الشاقة 3 سنوات.
يحكم بالتعويض على الضحية.
يعطى المتهم مهلة لتسليم السلاح تحت طائلة دفع غرامة مالية.