الأحكام

25/02/2013

شورى حكم رقم : 311 /2013

المحكمة
شورى
الرقم
311/2013
التاريخ
25/02/2013
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
الناشف، ابي عبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المراجعة مستوفية الشروط الشكلية لجهة الخصومة وتصحيحها باحلال الورثة محل المستدعي المتوفي ووجود القرار الاداري الضار القابل للطعن امام مجلس شورى الدولة وتقديم المراجعة ضمن المهلة.

بما ان صرف رواتب المستدعين وكذلك تعويضاتهم ومعاشتهم التقاعدية على اساس الجدول رقم 9 من القانون رقم 717/98 المتعلق بتحويل سلسلة الرتب والرواتب، قد ادى الى مساواتهم بالموظفين التابعين للملاك الاداري في وزارة الصحية العامة، في حين لم تكن اصلا رواتب هؤلاء الموظفين موازية لرواتب الموطفين الفنيين في هذه الوزارة.

وبما ان المستدعيين يزاولون وظيفة مراقب سحي وهي وظيفة فنية لذا يقتضي اعلان حقهم بان يطبق عليهم الجدول رقم 10 من القانون رقم 717/98 وبالتالي تسوية وضعهم الوظيفي وفقا لراتب الملاك الفني.

ان اتعاب المحامي تعتبر جزءا من المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة. ويعود لمجس الشورى عملا باحكام المادة 133 من نظامه ان يلزم الخصم بان يدفع المبلغ الذي يحدده ومن ضمنه اتعاب المحامي، وذلك عندما يرى انه من المجحف ابقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة على احد الخصوم.

وبما ان شرط الاجحاف المذكور غير متوافر، لذا يقتضي رد طلب المستدعين بتضمين المستدعى بوجهها اتعاب المحامي.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها