03/12/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 312 /2013
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 312/2013
- التاريخ
- 03/12/2013
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- فواز، شربل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز بقبول طلب النقض في الاساس المقدم من احد المدعى عليهما ضد القرار الاستئنافي المطعون فيه لمخالفته القانون اذ انه يقتضي عدم سماع الدعوى العامة بحق المستدعية لعدم تحريكها اصولا في حقها، لذا صدقت المحكمة بعد النقض الحكم الابتدائي المستأنف بعد تعديله جزئيا باعتبار الدعوى العامة غير مسموعة بحق المستدعية.
قضت محكمة التمييز برد السبب المبني على عدم صفة المدعي الشخصي للادعاء وذلك في اطار النظر بطلب النقض المقدم من المدعى عليه الآخر اذ ان حق كل متضرر من جرم في المداعاة بشأنه هو حق مكرس قانونا سندا الى المادة 7 اصول المحاكمات الجزائية بمعزل عن مسألة ثبوت الضرر او عدمه وبالتالي فان المدعي هنا الذي يعتبر نفسه في شكواه المباشرة متضررا من جرمي الاحتيال والتزوير اللذين ينسبهما الى المدعى عليه هو صاحب صفة للادعاء بمعزل عن مدى صحة ما ورد في الشكوى، علما ان التحقق من كون المدعي مالكا او مستأجرا يتطلب البحث في اساس النزاع، لذا يرد الدفع لهذه الجهة.
ردت محكمة التمييز طلب النقض المقدم من المدعى عليه الثاني لكون ما يدلي به في اطار التناقض بين التعليل والفقرة الحكمية وحول صفته ومصلحته في استعمال المزور امرين يتعلقان باساس النزاع ولا يندرجان في اطار الدفوع الشكلية الواردة في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، فضلا عن ان مسألة عدم ثبوت تزوير المستند المتعلقة باساس الدعوى تخرج عن المفهوم القانوني لسبب النقض المبني على تشويه الوقائع، بالاضافة الى اعتبار المحكمة ان مهلة مرور الزمن لم تنقض على جرم استعمال المزور الذي هو جرم قائم بذاته وليس من آثار جرم التزوير ومرور الزمن بالنسبة له يسري من تاريخ الاستعمال واخيرا اعتبرت المحكمة ان تغريم المدعى عليه لسوء استعمال حق التقاضي استئنافا هو امر يعود تقديره الى محكمة الاساس ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز.