02/03/2006
شورى حكم رقم : 312 /2006
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 312/2006
- التاريخ
- 02/03/2006
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- عماطوري، أيوب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقتضي رد طلب الرجوع عن قرار وقف التنفيذ لانه تم وقف التنفيذ وأصبحت الدعوى بدون موضوع.
وتتوفر لدى المستدعي الصفة والمصلحة بالادعاء اذ يحق لسكان البلدة التي تقرر انشاء مزرعة دواجن فيها، الاعتراض على الترخيص بما أن ذلك يشكل خطرا على السلامة العامة والبيئة استنادا لاحكام المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 22/7/1932 المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة.
ان دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة مقبولة شكلا نظرا لاعتبارها واردة ضمن المهلة القانونية، اذ أن الاعتراض على قرار ترخيص محل مصنف غير مقيد بمهلة محددة عملا بالمادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/32.
لا يقبل طلب ابطال قرار الترخيص بانشاء محل مصنف من الفئة الاولى، وهو مزرعة دواجن في بلدة آصيا، لان القرار غير مخالف للقانون ولم يتجاوز حد السلطة، فلا مخالفة لاحكام المادة 10 من قانون المحلات المصنفة رقم 21/32. وان عدم استطلاع رأي مجلس البلدية الواجب اتباعه غير ممكن لثبوت عدم وجود البلدية في حينها. والمادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/32 تحمي حقوق الغير وتعطيهم حق الاعتراض على الترخيص. واذا كان المحافظ قد أغفل البت بالاعتراض فان ذلك لا يؤدي الى ابطال قرار الترخيص فلا مخالفة للمادة 7 من القانون المذكور. وان معاملات النشر صحيحة وتتوافر جميع الشروط الصحية والبيئية والفنية للترخيص. وقد تبين من خلال تقرير الخبير وبعد الكشف الميداني على موقع المزرعة بأنها بعيدة عن السكن فلا مخالفة لشرط المسافة.
ولا تأثير على أقنية المياه في البلدة ولا خطر بيئي أو محاذير على السلامة العامة.